فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2909

-الدليل الأول: القياس على الرهن. لأنه في الرهن يمنه الراهن من التصرف بالرهن ليضمن الدائن حقه من الرهن فنقيس عليه أموال المحجور عليه وهو قياس صحيح ووجيه.

-الدليل الثاني: أنه بالحجر على أموال المدين تعلق حق الغرماء بها - يعني: بأعيانها. وإذا تعلق حق الغرماء بها لم يجز التصرف بها.

وهذا صحيح بل هو ثمرة الحجر - فثمرة احجر أن لا يتصرف في ماله.

-ثم قال - رحمه الله:

-ولا إقراره عليه.

يعني: ولا يقبل إقراره على ماله الحاضر المشاهد.

فلو أقر أنه وهب هذه السيارة لزيد لم يقبل.

ولو أقر أنه أعطى ثمرة هذا العام لعمرو لم يقبل.

ويصبح إقراره ملغيًا.

* * مسألة/ ظاهركلام المؤلف - رحمه الله - أنه لا يقبل إقراره حتى لو أقر بالدين.

يعني: حتى لو أقرل بدين لشخص آخر.

= وهذا هو المذهب: أنه إذا أقر بدين لشخص آخر فإنه لا يقبل.

واستدل الحنابلة على هذا الحكم:

-بالأدلة السابقة.

= والقول الثاني: أنه إذا أقر بدين فإنه يقبل ويشارك المقر له الغرماء بمال المدين.

واستدل أصحاب هذا القول:

-بأن هذا الدين دين ثبت بإقرار فيقاس على ما لو ثبت ببينه. والدين إذا ثبت ببينة دخل في مال المدين وشارك الغرماء بلا إشكال.

إذًا: نقيس الدين الذي ثبت بالإقرار على الدين الذي ثبت ببينة.

ورجح هذا القول: ابن المنذر. وانتصر له.

والراجح والله أعلم: أنه يقبل إقراره ويدخل المقر له مع الغرماء بشرط: أن لا تدل القرائن والأحوال على أنه أرد الإضرار بالغرماء والهروب من سداد الدين. وبهذا نجمع بين القول الثاني والقول الأول.

* * / فإذا قال المدين أن هذه الآصع الموجودة في مخزني دين سلم لزيد.

= فعند الحنابلة: الحكم أن زيد لا يدخل مع الغرماء أصلًا وإنما يقتسم الغرماء جميع المال.

= وعند ابن المنذر: يدخل معهم ولا يأخذ هذا المال لكن يكون أسوة الغرماء.

= وعلى القول الثالث: كذلك كما قال ابن المنذر إلا إذا تبين أنه أراد الهروب من سداد الدين كاملًا.

-ثم قال - رحمه الله:

-ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده: رجع فيه إن جهل حجره وإلاّ فلا.

يقول: (ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده: رجع فيه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت