فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 2909

وعلى هذا العمل. أنه إذا وكل شخص بمطالبة زيد ثم مات فله أن يطالب الورثة. وهذا القول هو الصحيح.

وعلى الموكل إذا أراد من الوكيل أن لا يطالب أن يبين ذلك في الوكالة. لأن هذا خلاف المعهود وخلاف العرف.

-ثم قال - رحمه الله:

-إلاّ أن يقول: (( الَّذِي قَبْلَهُ ) ).

أي: إلا أن يقول الموكل اقبض ديني الذي قبل زيد. يعني: الذي عند زيد.

-لأن هذا اللفظ يتناول ما إذا كان الدين عند زيد أو عند الورثة لأنه يريد أن يقبض الدين الذي قبل هذا الشخص. وهذا يتساوى فيه المدين والورثة.

ففرق الحنابلة بين العبارتين. لأن العبارة الثانية: تركز على الدين. والعبارة الأولى: تركز على قبضه من زيد.

فالحنابلة عندهم دقة في ألفاظ التوكيل لأنه سبق معنا أنه عقد من العقود المعتبرة.

-ثم قال - رحمه الله:

-ولا يضمن وكيل الإيداع: إذا لم يشهد.

يعني: إذا وكل زيد عمرًا أن يودع هذه السلعة عند آخر. فأودعها ولم يشهد. فإن الوكيل لا يضمن ولو ترك الإشهاد.

استدل الحنابلة على هذا:

-بأن هذا الإشهاد لا فائدة منه. لأن المودَع لا يضمن مطلقًا.

-ولأن قول المودَع مقبول دائمًا.

= والقول الثاني: أن الوكيل إذا أودع ولم يشهد فهو ضامن.

واستدلوا على هذا:

-بأن هذا الاشهاد ينتفع منه فيما إذا نسي المودَع. فإذا نسي المودَع وكان المودِع أشهد نفعت الشهادة.

وهذا القول الثاني هو الصحيح. والمذهب في هذه المسألة: ضعيف. ففي ترك الإشهاد تفريط ظاهر.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابة أجمعين ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت