فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 2909

سواء كانت تسوية بعد هدم أو تسوية بعد قلع فيجب عليه أن يسويها كما كانت.

-لأنه أيضًا. أي: التفاوت الواقع في الأرض كان بسبب الظلم فيجب على الظالم تفادي هذا الضرر الواقع على الأرض.

-يقول - رحمه الله:

-والأجرة.

ويجب على الغاصب أجرة الأرض مدة الغصب.

التعليل:

-أن منافع الأرض تلفت تحت يد الغاصب ومن أتلف المنافع فعليه قيمتها.

فنقول: كم تستحق هذه الأرض أجرة في هذه المدة التي اغتصبها الغاصب ونلزم الغاصب أن يدفع الأجرة.

إذًا: سيترتب على عمل الغاصب أشياء كثيرة:

ـ عليه القلع.

ـ ثم بعد ذلك: التسوية.

ـ ثم بعد ذلك: دفع الأرش.

ـ ثم بعد ذلك: دفع الأجرة.

فسيترتب على فعله وتعديه مبالغ طائلة وذلك بالنظر لأنه متعدي ومفرط.

والترتيب المنطقي أن المؤلف - رحمه الله - لو قدم التسوية على الأرش لتكون المبالغ المدفوعة جميعًا والأعمال التي تترتب عليه جميعًا.

وغير المؤلف - رحمه الله - سلك هذا الترتيب لكن مؤلفنا - رحمه الله - اختار هذا الترتيب.

-ثم قال - رحمه الله:

-ولو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسًا فحصل بذلك صيد: فلمالكه.

قاعدة هذه المسائل جميعًا: (إذا غصب ما هو آلة للتكسب أو نقول: إذا غصب ما هو أداة للتكسب ثم كسب بهذه الآلة فالكسب لمالك الآلة ) )

وهذه مسألة طويلة ...

ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت