فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2909

ولايضمن, الدليل أنه لايضمن أنّ هذه الأعيان ليس لها إعتبار في الشرع من حيث المالية , ولايجوز أن تباع ولاتشترى.

وكل ما لايجوز أن يباع ولايشترى فإنه لايضمن , وهذا الأمر أشبه ما يكون بالإتفاق , أنها لاتضمن , لكن بقينا في مسألة أخرى وهي أنك تلاحظ أنّ المؤلف عبّر بقوله كسر, ولم يعبر بقوله إتلاف , والواقع أنّ المذهب يقسم هذه الأعيان إلى قسمين:

القسم الأول"آلة المعازف والصليب. والقسم الثاني"آنية الذهب والفضة وآنية ماذا؟ الخمر.

إذًا القسم الأول آلة المعازف , والشيخ إنما ذكر المزمار على سبيل التمثيل , ولو أنه قال آلة الطرب والمعازف لكان أولى لأنّ هذا مقصود الحنابلة. هذا هو القسم الأول.

القسم الثاني"الأواني الذهب والفضة وآنية الخمر والخنزير."

ففي القسم الأول يجوز عند الحنابلة الكسر والإتلاف. فلو أنه أحرقها إحراقًا بحيث تلفت لم يعد لها وجود فلا حرج عليه ولاضمان وعمله مباح , ولو أنه حطمها إلى قطع صغيرة جدًا بحيث لايمكن أن ينتفع منها بشيء فلا حرج عليه ولاضمان.

والقسم الثاني"آنية الذهب والفضة وآنية الخمر, فهذه لايجوز حتى عند الحنابلة. لايجوز فيها إلاّ الكسر دون ماذا؟ دون الإتلاف"

وعللوا ذلك بأنّ الآنية من الذهب والفضة. مادتها محترمة ويمكن أن تصاغ دراهم ودنانير وينتفع منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت