فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2909

الدرس: (44) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما يتعلق بشفعة الجار تقدم معنا بالأمس وانتهينا منه.

-توقفنا على قول المؤلف - رحمه الله:

-وهي على الفور.

= ذهب الحنابلة إلى الشفعة على الفور. بمعنى أنها إذا لم تطلب فورًا بطلت.

واستدل الحنابلة على ذلك بأدلة:

-الدليل الأول: ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الشفعة كحل العقال) .

-الدليل الثاني: أنها شرعت لدفع الضرر ولو بقيت على التراخي لدخل الضرر على المشتري لأن ملكه لا يستقر على العين التي اشتراها.

= والقول الثاني: ان الشفعة تثبت على التراخي.

ومعنى ذلك: أنها لا تسقط إلا إذا صدر عن الشفيع ما يدل على الرضا والعدول عن طلب الشفعة وإلا فهي باقيه.

واستدل هؤلاء:

-بأن الشفعة خيار ثبت لدفع الضرر فلا يسقط كخيار العيب.

واستدلوا كذلك:

-بأن الشفعة لا يتضرر المشتري من تراخيها لأنه في مدة الخيار ينتفع بالعين ثم إن بنى أو زرع أو غرس فإن الشفيع سيعطيه قيمة ما بنى أو غرس. فإذًا: لا ضرر على المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت