فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 2909

وهذا الحديث صححه أئمة كبار كالإمام أحمد والإمام ابن معين وغيرهم من أئمة السلف. وهو نص كما ترى.

-الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. باطل. باطل. وها المهر بما استحلمن فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) .

وهذا الحديث أيضًا صححه أئمة منهم: الإمام ابن معين ومنهم الإمام ابن حبان وغيرهم.

وهذان الحديثان نصوص صريحة لا معدل عنها.

-الدليل الثالث: أن اشتراط الولي مروي عن الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم ـ

-الدليل الرابع: أن في تجويز المرأة في إنكاح المرأة لنفسها من المفاسد الظاهرة والمعروفة ما يكفي بعضه لتحريم وإفساد العقد.

-الدليل الخامس: أن نظر الرجل في مصلحة المرأة ومعرفته بالرجال أكمل وأبلغ من نظر المرأة لنفسها مع عاطفتها وتسرعها.

= القول الثاني: أن النكاح صحيح بلا ولي. أي: أن المرأة تتولى النكاح بنفسها.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة - رحمه الله -.

واستدل: أن الله تعالى أباح للمرأة أن تبيع جاريتها وبيع الجارية يتضمن بيع منفعة البضع. فإذا كانت تملك أن تبيع كل الجارية فلأن تملك أن تزوج الجارية من باب أولى.

واستدل أيضًا: بأن الله تعالى أضاف النكاح إلى النساء فدل على أنه يختص بهم ولهن القيام به.

= القول الثالث: أن النكاح يقع صحيحًا لكن يشترط إجازة الولي فإن أجاز وإلا بطل.

والحق إن انشاء الله الذي لا مرية فيه قول الجماهير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت