فتعميم هذه الفتوى غير مناسب من وجهة نظري.
يقول - رحمه الله:
والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
ـ الشرط الثاني: أن تنقضي العدة. = وذهب الحنابلة إلى هذا: استدلالًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض) .
= والقول الثاني: أنه لا يشترط انقضاء العدة. - لأن هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب فلا يمنع عقد النكاح.
والصواب مع الحنابلة فهم أحض بالدليل.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
انتهى الدرس