فهرس الكتاب

الصفحة 2134 من 2909

فتعميم هذه الفتوى غير مناسب من وجهة نظري.

يقول - رحمه الله:

والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

ـ الشرط الثاني: أن تنقضي العدة. = وذهب الحنابلة إلى هذا: استدلالًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض) .

= والقول الثاني: أنه لا يشترط انقضاء العدة. - لأن هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب فلا يمنع عقد النكاح.

والصواب مع الحنابلة فهم أحض بالدليل.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.

انتهى الدرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت