فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 2909

لكي تقارن النية الفريضة

التعليل الثاني لتكون الصلاة جاءت بجميع أجزاءها بنية حقيقية لا حكمية

ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟

في هذا خلاف بين الفقهاء

فالقول الأول أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وهو مذهب الحنابلة

التعليل

أن من نوى قبل التكبيرة بزمن يسير فقد صلى الصلاة مع النية فتحقق الشرط وهو شرط النية

والقول الثاني في هذه المسألة هو القول الذي تبناه الإمام الشافعي أنه يجب أن تقارن النية التكبيرة

واستدل

بالحديث إنما الأعمال بالنيات

والصواب القول الأول بل إن أصحاب الإمام الشافعي أنفسهم يحكون قول الشافعي ويرجحون خلافه

لماذا؟

لأن في هذا القول مشقة وعنت شديدين

ثم قال - رحمه الله -

وله تقديمه عليها بزمن يسير في الوقت

يجوز تقديم النية على التكبيرة بشرطين

الأول أن يكون التقديم بزمن يسير

الثاني وأن يكون التقديم بعد دخول وقت الفريضة

-نبدأ بالشرط الأول

يشترط لجواز تقديم النية وإجزائها أن يكون التقديم بزمن يسير

التعليل

لأن هذا هو الذي يُحْتَاجُ إليه

ثانيًا لأن التطويل يقطع الارتباط بين النية والعمل

والقول الثاني أنه يجوز أن يقدم النية على التحريمة ولو بوقت طويل ما دام مستديمًا للنية ولم يقطعها

لأن الاستصحاب الحكمي كالاستصحاب الحقيقي

وأظن أنا أخذنا في أول كتاب الطهارة الفرق بين الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الحقيقي

وهذا القول الثاني هو الصواب

-الشرط الثاني

أن يكون هذا التقدم بعد دخول الوقت

ولتوضيح هذا الشرط نذكر التفصيل التالي

ـ أولًا إن نوى النية قبل دخول الوقت ثم عزبت عن ذهنه وقطعها أيضًا قبل دخول الوقت فالنية لا تجزئه بلا خلاف

لأن النية والإبطال حصلا قبل دخول الوقت

ـ ثانيًا أن ينوي قبل الوقت ويستصحبها إلى ما بعد الوقت

وهذه الصورة هي التي يريدها المؤلف - رحمه الله - فهي على

المذهب لا تجزئ

لأنه نوى قبل دخول الوقت

والقول الثاني أنه إذا نوى قبل الوقت واستصحبها إلى ما بعددخول الوقت فإنه يجزئ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت