فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 2909

فصل

[في الكلام على السجود للنقص أو الشك]

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

• قال المؤلف - رحمه الله:

فصل

عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن النقص وعلم بهذا أن الكلام عن الزيادة قد انتهى وسيبين في هذا الفصل أجكام نقص المصلي من صلاته ثم بعد الكلام عن النقص سيتكلم عن الشك وبالكلام عليه ينتهي باب سجود السهو.

• قال - رحمه الله:

ومن ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءَة ركعة أُخرى: بطلت التي تركه منها.

إذا ترك الإنسان ركنًا فتركه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام. فإن الصلاة لا تنعقد سواء كان تركها سهوًا أو عمدًا.

القسم الثاني: أن يكوت المتروك غير تكبيرة الإحرام.

وهذا القسم هو الذي ذكره المؤلف بقوله: فذكره بعد شروعه في قراءَة ركعة أُخرى: بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده.

وهذا يعني: لو ترك الإنسان ركنًا من الركعة ثم قام ولنفرض أنه ترك السجود:

-فإن ذكره قبل أن يشرع في القراءة: وجب عليه أن ينحط ويأتي بهذا الركن وبما بعده. وقد نص على هذا الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت