فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 2909

إذًا الحديث ليس فيه نص أنه صلى على الدرجة الأولى لكن يغلب على الظن أنه صلى الدرجة الأولى.

= والقول الثاني: أن من صلى مرتفعًا بقصد تعليم الناس صحت صلاته بلا كراهة بغير قيد من جهة الارتفاع.

وهذا مذهب الشافعية واستدلوا بالحديث السابق وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى مرتفعًا.

=والقول الثالث: وهو رواية أنها تصح مطلقًا بلا كراهة.

والراجح: مذهب الشافعية. أنه إن كان للتعليم صحت بلا كراهة وإلا صحت مع الكراهة لأن أثر ابن مسعود صحيح وكذلك أثر عمار وحذيفة يظهر من حيث الأسانيد أنه ضعيف لكنه يتقوى بأثر ابن مسعود أو على أقل التقدير يمكن الاستئناس به وإلا فهو ضعيف لا يثبت عن الصحابيين رضي الله عنهما.

إذًا بهذا عرفنا حكم ارتفاع الإمام وعرفنا أن الفقهاء ينظرون لمدى الارتفاع إذا كان الارتفاع كثيرًا صار مكروهًا وإلا صار جائزًا.

ثم قال رحمه الله:

كإمامته في الطاق.

إمامة الإمام في الطاق مكروهة.

والمقصود بالطاق: المحراب.

ودليل الكراهة:

أن ابن مسعود - رضي الله عنه - وروي عن غيره من الصحابة كرهوا ذلك.

الدليل الثاني: أن صلاة الإمام في المحراب تمنع من كمال الاقتداء لأن المأمومين لن يروه ومعلوم أن الرؤية تكمل الاقتداء.

ويشترط لتحقق الكراهة عند الحنابلة أن لا تكون صلاته لحاجة فإن كان صلى في المحراب لحاجة كضيق المكان صحت بلا كراهة.

ويشترط أيضًا أن لا يروه فإن صلى في المحراب مع رؤية المأمومين له أيضًا تصح بلا كراهة.

إذًا يشترط للكراهة شرطان.

هذا حكم الصلاة في المحراب.

وأنا أرى أن كلامهم وجيه وأن دخول الإمام في المحراب من غير حاجة يؤدي إلى عدم اقتداء المأمومين بالشكل المطلوب.

نأتي إلى مسألة أخرى: وهي حكم اتخاذ المحراب. وكثير من الإخوان يخلط بين المسألتين فيخلط بين اتخاذ المحراب والصلاة. لأن عبارات العلماء في اتخاذ المحراب قد تكون شديدة أحيانًا لكن عباراتهم في الصلاة بالمحراب أهون لأنه وجد محرابًا فصلى فيه.

وحكم اتخاذ المحراب اختلفوا فيه وتشعبت الأقوال - ونحن لا نريد الدخول في هذه المسألة لأنه ليست من هذا الباب ولذلك لا حظ أن المؤلف تكلم عن حكم الصلاة فقط ولم يتحدث عن اتخاذ المحراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت