فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2909

يبدأ التكبير المقيد بالنسبة لصلاة الأضحى من فجر يوم عرفة بالنسبة للمحل - وسيأتينا المحرم.

-وهذا هو مذهب الحنابلة كما ترون الآن وهو مذهب المالكية ونصره جدًا شيخ الاسلام ابن تيمية.

واستدل على ذلك:

-بأن هذا إجماع الصحابة.

إذًا مسألة بداية التكبير من فجر يوم عرفة بالنسبة للمحل هذا محل إجماع من الصحابة وإن وقع خلاف بين الأئمة المتأخرين - أقصد: الذين في القرن الثاني والثالث. لكن يقول شيخ الاسلام أنه محل إجماع من أكابر الصحابة وهو الصواب.

فمذهب الحنابلة والمالكية واختيار شيخ الاسلام هو الصواب.

ثم قال رحمه الله:

وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر.

يعني: أن المحرم يبدأ التكبير المقيد له من صلاة الظهر يوم النحر.

-لأنه مشغول قبل ذلك بالتلبية.

وإنما علقوه بقولهم: من صلاة الظهر. تغليبًا. وطردوا الحكم بمعنى: لو رمى الإنسان قبل صلاة الفجر من اليوم العاشر كما يفعل بعض الضعفة والنساء فإنهم أيضًا لا يكبرون التكبير المقيد إلا بعد الظهر.

وكذلك لو أخر أحد الحجاج الرمي إلى ما بعد صلاة الظهر فإنه يبدأ بعد صلاة الظهر.

إذًا هذا مذهب الحنابلة وهكذا يرون. يرون أنا نعلق بداية التكبير المقيد بصلاة الظهر تغليبًا لأن الحجاج عامتهم سيرمون في الضحى ثم يتحللون فإذا صلى الظهر يبدأ بالمقيد وطردوا هذا في من رمى قبل وفي من رمى بعد.

-والقول الثاني: أن الحاج أيضًا يبدأ من فجر يوم عرفة لأنه لا تعارض بين التلبية والتكبير فقد نقل عن الصحابة أنهم قالوا: منا المكبر ومنا الملبي.

وفي الحقيقة مسألة بداية التكبير المقيد بالنسبة للحاج تحتاج إلى جمع الآثار أكثر فإن الآثار التي جمعت لم تسعف في تبيين الراجح في الحقيقة لكن على كل حال نقول: القول الثاني الآن باعتبار قول الصحابة منا المكبر ومنا الملبي أقرب - فالقول الثاني أقرب.

فالحاج إذا صلى الفجر يوم عرفة يبدأ بالتكبير المقيد مع استمرار التلبية ولا تعارض بين التلبية والتكبير.

وكما قلت أن المسألة تحتاج إلى جمع الآثار.

• ثم قال رحمه الله:

إلى عصر آخر أيام التشريق.

وهذا بالنسبة للمحرم والمحل. فيستمر التكبير المقيد إلى نهاية أيام التشريق كما جاء في الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت