هذه هي التعزية في الشرع فليست ذكرًا معينًا كما يفهم بعض الناس وإنما التعزية هي ما يجمع هذه المعاني.
-المسألة الثانية: التعزية مشروعة بجماع الفقهاء فلم يخالف أحد من الفقهاء أن التعزية سنة.
-المسألة الثالثة: اتفق الفقهاء على أن التعزية مشروعة قبل وبعد الدفن فكلهم رأى أن هذا جائز إلا أنهم اختلفوا في الأولى:
= فمنهم من قال: الأولى بعد الدفن.
= ومنهم من قال: الأولى قبل الدفن.
وعلل الذين قالوا بأن الأولى بعد الدفن: - بأنه قبل الدفن أهل الميت مشغولون به وبتجهيزه وبوقوع الخبر عليهم كما أنه بعد الدفن تزداد عادة الأحزان فيحتاج الإنسان إلى تعزية.
-المسألة الرابعة: الصواب أنه ليس للتعزية صيغة معينة وهذا قول الإمام أحمد واختيار شيخ الاسلام بن تيمية فكيفما عزى وبأي لفظ جاز.
-المسألة الخامسة: أفضل الصيغ ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يتعين كما تقدم: (لله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده بمقدار) وأمرها أن تصبر وتحتسب.
-المسألة السادسة: مدة التعزية: = ذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى أن مدة التعزية ثلاثة أيام. ثم إذا انتهت صارت التعزية مكروهة.
واستدلوا على هذا بأمرين:
-الأول: أن أهل الميت بعد ثلاثة أيام تخف عندهم الأحزان وفي تعزيتهم إثارة من جديد لهذه الأحزان.
-الثاني: استأنسوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة مسلمة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) .
فأجاز الإحداد ثلاثة أيام على غير الزوج فاستأنسوا به.
= القول الثاني: أنه لا حد لوقته وهو مذهب المالكية.
-لعدم الدليل على التحديد.
فيجوز أن يعزي الإنسان في اليوم الرابع والخامس والسادس.
والصواب: أن التعزية تنتهي بثلاثة أيام إلا إذا رأى المعزي أن الأثر والحزن باق على أهل الميت فلا بأس أن يخفف عنهم بلا كراهة.
وقوله: (تعزية المصاب) . فيه دليل على أن التعزية لا تختص بأهل الميت بل يعزى أصدقائه ومعارفه الذين ليسوا من الأخلاء إذا أصيبوا بالميت.
لأنه يقول: تعزية المصاب. إذا أصيبوا بالميت. يعني: إذا وجدوا لفراقه حزنًا وأسىً.