يعني: ولو كان غنيًا فيه.
-لأن المال الذي في بلده لا قدرة له عليه فوجوده كعدمه.
وفهم من هذا - بطبيعة الحال - أنه إذا كان له مال في بلده وهو بلد آخر لكن يتمكن من الحصول على هذا المال كما في وقتنا هذا ببساطة وسهولة فإنه يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة وليس مصرفًا من مصارف الزكاة.
فإن أخذه فقد أخذ مالًا محرمًا.
• ثم قال - رحمه الله:
دون المنشئ للسفر من بلده.
هذه تحدثنا عنها ...
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - للكلام عن قدر ما يعطى الفقير.
فقال - رحمه الله:
ومن كان ذا عيال: أَخَذَ ما يكفيهم.
يعني أن الفقير يجوز له أن يأخذ ما يكفيه ويكفي من يعول سواء كان من يعول من عياله أو من أقاربه الذين يجب عليه أن ينفق عليهم.
التعليل:
-لأن مقصد دفع الزكاة كفايته وكفاية من يعول.
فإذا كان مع الرجل في منزله عشرة أنفس فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يكفي عشرة ولا يعطى قدر ما يكفيه هو فقط.
عرفنا الآن أنه يجوز أن نعطي الفقير كفايته وكفاية من يعول.
ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: كم يعطى؟ وما هي الكفاية؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا طويلًا:
= فالجمهور ومنهم الحنابلة: أنه يعطى ما يكفيه لسنة واحدة فقط.
واستدلوا:
-بأن الله سبحانه وتعالى شرع الزكاة حوليه فيأخذ ما يكفيه لسنة فإن استغنى فبها ونعمت وإلا أخذ من الزكاة للسنة القادمة.
= القول الثاني: أنه يأخذ ما يغنيه لفتح متجر أو لشراء آلة عمل. يعني: يعطى من المال ما يكون سببًا في غناه عن طريق فتح متجر أو اشتراء آلة عمل.
وإلى هذا ذهب الشيخ ابن قاضي الجبل - وقد تقدم معنا أن له اختيارات قوية.
= القول الثالث: أنه يعطى من المال دفعة واحدة ما يكون به غنيًا ولو كثر.
وهذا قول لبعض الحنابلة ونسب إلى شيخ الاسلام اختيارًا.
= القول الرابع: أنه يعطى مقدار النصاب فقط. يعني يعطى مقدار مائتي درهم فقط فاضلًا عن مسكنه وفرشه وخادمه.
يعني: يعطى ما يتمكن به من السكن واللباس والأكل والخادم ثم يعطى فوق ذلك النصاب مائتي درهم.
استدلوا:
-بأن من ملك نصابًا فهو غني لقوله: (تؤخذ من أغنيائهم) . ومن ملك نصابًا فعليه زكاة.