حَنْبَلِ [1] ، وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ) أي: أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه (يَخْرُمُ مِنْ مُرُوْءَةِ الإنْسَانِ) .
(لَكِنْ أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) بن دكين (أَخَذْ [2] وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًَا) أي: رخصوا في ذلك.
(فإنْ نَبَذْ - شُغْلًا بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أبُوْ إسْحَاقا) فإن أبا الحسين ابن النقور [3] فَعَلَ ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله [4] .
315 -وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ ... كَالنَّوْمِ وَالأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ،
316 -أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ، أوْ قَدْ وُصِفَا ... بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً، أوْ عُرِفَا
317 -بِكَثْرَةِ السَّهْوِ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ ... أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إنْ
318 -بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ، ... سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ
319 -كَذَا الحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ ... وابْنِ المُبَارَكِ رَأَوْا فِي العَمَلِ
320 -قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إذَا ... كَانَ عِنَادًَا مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا
(1) انظر: المصدر السابق.
(2) انظر: «الكفاية» : (1/ 461) .
(3) هو الشيخ الجليل مسند العراق أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور، المتوفى سنة (470هـ) . «المنتظم» : (8/ 314) ، «سير أعلام النبلاء» : (18/ 373 - 374) .
(4) انظر المصادر السابقة في ترجمته.