متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي.
(وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ) إذا أعاره (تَطْوِيْلًا) بالعارية وإبطاءه عليه إلا بقدر الحاجة.
(وَ) ليحذر (أَنْ يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ) أي: وإذا نسخ الكتاب فلا يُثبت سماعه عليه، ولا يَنقله إلا بعد العَرْض والمقابلة، وكذا إثبات سماع على كتاب إلا أن يُبين في النقل والإثبات أن النسخة غير مُقابلة [1] .
(1) كتب الناسخ بجانب هذه العبارة في الحاشية اليسرى: «أي لا ينبغي إثبات السماع على كتاب إلا بعد المقابلة إلا أن يبين ... الخ» . قلت: وهذا نص عبارة الناظم في شرحه (1/ 502) .