2 -لا يجوز أن تسند إليها ولاية عامة صالخلاشة، وتفكهمي!!؟ إ اث
سيأتع! بعد.
3 -لا يجوز أن تتولى قيادة الجيش، و سيأتى تفصيله بعد.
4 -لم يوجب عليئها اجهاد المسلح، ع! ما سيأتى تفصيله.
فى - لم تكلف بالك! سلاة والصيام فع! شترة الحيخ! والنفاس، بل يحرا عليها
ذلك، وبعد الطهر لم يوجب عليها إعادة الصلاة، وإدن! انت تعيد الصسام (1) .
آ - لم يوجب عيها صلاة الحمعة،! ما لم يأمرها بالخروج لصلاة
الجماعة
7 -لأ يرغب فح! تشييعها للجنازة ثما يرغب الرجال. على ما سيأتى
توضيحه.
8 -لا تتحمل الدية في الجنايات *! العاقلة، ولا تشترك في القسامة (2) .
9 -لا تقتل عند الردة، بل تحبس حتى تموت كما رأى بعخالفقهاء (3) .
وستأتى فروع في التمنمريع تختلف فيتها المرأة عن الرجل حسب اختلاف
النوعين فع! التكوين والاستعدادات.
(1) أحديث أبى صجد أن النبى أكليط قال للنساء فيما قال"أليس إذا حافت لم تصل و ا"
تصم"؟ قلن: نجلى. تال"شذدحن من ضقحات ديمشإ"رراه البخارى، وأخرجه مسلم من حد يث ا ش"
! مر بلفخ!! اكأهـ. هذا ض! عدم عملاتها، أما صى القضاء شدليله قول معاذد: سألت عانشه: ما بال
ا أحائنهى! تتهفى ا لصوم ولأ تقفح! الكملاد؟ قالت: كان جصيبنا ذلك مع رسول الفة اكل! فنؤههـ
جقضاء الحوم و لأ نؤ مر جمقضاء الصلاة. رواد اطصماعة. ركلله النو وت فى! ضرح مسلم نجكثهد الصلاة
وتكررها شيشق القضاء، نجخلاف الحموم فإنه يجب في السنة مرة واحدد، وربما كان الحيض يوما أ و
يومين (( نيل الأ وطار جا ص 3 0 3"."
(2) وهع- -! اف خيمس! ت يمينا للب! اءد! ت تئهمذ القشل لقتيل لم ي! هف قاتله.
(3) هذلك لنتهى النبى ست قتل النساء عندما رأى امرأة مقتولة. وبه قال الحنفية، وخصوا
به حديث (ا من بدل دينه فاقتلوه"المروق عن ككرمة وأخرجه الجماعة إلا مسلما، والذى استد4"
الجمئهور بعمومه على قتل المرتدد، وبما ورد"وأيما 1 مراد ارتدت ست الإسلام فادكها، فإن كادت! الا"
شاكأهب عنقها"عن محاذ و سنده حسن، وتد قتل ابو ب! هة امرأة مرتدة ولم ينثر عليه الصحابة."
"نيل الأ و! إ ر ج 7 كر 3 0 2،، 0 2".