ج) ما ذكرناه سابقًا أن ذلك قبل النسخ، حيث ثبتت إباحة الذهب للنساء.
(د) ما ذكرناه سابقًا أن هذا الوعيد إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة الحلي دون من أداها. والله أعلم.
2ـ حديث ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ من ذهب ...الحديث. أجيب عنه بما يأتي:
ما ذكره ابن القيم في تهذيب [1] مختصر المنذري، عن ابن القطان، ووافقه عليه حيث قال (قال ابن القطان وعلته: إن الناس قد قالوا إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة، على أن يحيى قد قال: حدثني أبو سلام، وقد قيل أنه دلس ذلك، ولعله كان أجازه زيد بن سلام فجعل يقول: حدثنا زيد) .
وقد أيد ذلك الذهبي، حيث قال في الميزان [2] (... ــ وروايته يحي بن أبي كثير ــ عن زيد بن سلام منقطعة ، لأنها من كتاب وقع له) .
وقد أجاب ابن حزم [3] عن الحديث على فرض صحته بقوله:(قال أبو محمد أما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدى بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضًا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب.
ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب بلا شك ونفى ما لا علم له به، وما لم يخبر به راوي الخبر، وهذا حرام بحت، وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة والسلام أعلم به...).
3ـ حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (جعلت شعائر من ذهب في رقبتها ... الحديث) .
أجيب عنه بما يأتي:
(1) تهذيب مختصر أبي داود للمنذري ج 6 ص 126.
(2) ميزان الاعتدال ج 4 ص 403.
(3) المحلى لابن حزم ج 11 ص 315.