الصفحة 58 من 58

فإذا أراد المسلم إخراج زكاة الذهب، أو الفضة بالعملة المتداولة لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة بالعملة المتداولة ثم يخرج حاصل ضرب سعر الجرام بربع العشر الواجب إخراجه. فإذا كان المسلم يملك نصابًا من الذهب، وقيمة الجرام من الذهب أربعون ريالًا مثلًا يضرب سبعين في أربعين: (70 جرامًا × 40 ريالًا = 2800) ريالًا. يخرج ربع عشرها (2800 ÷ 10 = 280 ريالًا)

(280 ÷ 4 = 70 ريالًا) . وهكذا بالنسبة للفضة فعلى المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يذهب بما لديه من ذهب أو فضة ويزنه عند الصاغة ويسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة ويضرب عدد الجرامات بسعر الجرام في أي عملة يريدها سواء كانت بالريال، أو بالدولار، أو بالدينار أو غيرها. ويخرج ربع عشر قيمة ما لديه من جرامات الذهب، أو الفضة. هكذا كله إذا بلغت نصابًا كما ذكرنا. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ...

خامسًا: فهرس الموضوعات

الموضوع

ـ المقدمة

ـ التمهيد

ـ استعمال الذهب والفضة قديمًا وحديثًا

ـ حكم الذهب المحلق للنساء

ـ حكم دبلة الخطوبة

ـ أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة بما فيه الحلي المستعملة

ـ أقوال أهل العلم في الحلي المباح المستعمل

ـ أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة الحلي

ـ مناقشة الموجبين لزكاة الحلي. لأدلة مانعيها وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة

ـ مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة

ـ الترجيح

ـ الخاتمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت