2ـ ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك لما وجهه أبو بكر الصديق إلى البحرين: (... وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) [1] .
3ـ ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (... ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار...) [2] . قالوا: والحديثان عامان في الذهب والفضة والمتحلي بالذهب صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه حق الزكاة.
4ـ روى الترمذي في سننه حديث السوارين من طريقين:
(ا) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: (أن امرأتين أتتا رسول الله وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته) .
(ب) قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء [3] .
(1) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 146.
(2) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم ج 3 ص 70.
(3) انظر: سنن الترمذي ج 3 ص 29 / 30.