4ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (أنه كان يزكي حلي نسائه وبناته) [1] . وقد روى عنه بعدة روايات [2] .
5ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال: (في الحلي زكاة) [3] .
6ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن ليث، عن طاووس قال: (في الحلي زكاة) [4] .
7ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف، عن مجاهد وعطاء في زكاة الحلي قالا: (إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالًا ففيه الزكاة) [5] .
8ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: (في الحلي زكاة كل سنة إذا بلغ عشرين مثقالًا أو مائتي درهم) (3) .
9ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن ابن سيرين في الحلي قال: (في عشرين مثقالًا نصف مثقال، وفي أربعين مثقالًا مثقال) (4) .
10ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران عن زكاة الحلي فقال: إن لنا طوقا لقد زكيته حتى أتى علي نحو من ثمنه (5) .
الثالث: القياس: قال ابن رشد في بداية المجتهد: والسبب في اختلافهم ـ في الحلي ـ تردد شبهه بين العروض، وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء:
(ا) فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولًا قال ليس فيه زكاة.
(ب) ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولًا قال فيه الزكاة (6) .
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 139.
(2) أنظر: سنن الدار قطني ج 2 ص 107. والمحلى ج 6 ص 93. والأموال لأبي عبيد ص 601.
(3) الأموال لأبي عبيد ص 601.
(4) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) : هذه الآثار كلها ذكرها أبو عبيد في كتابه: الأموال ص 602 .
(5) بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 257. .