7ـ ما رواه الدر قطني في سننه قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن سعيد، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، حدثنا نصر بن مزاحم، حدثنا أبو بكر الهذلي، حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة الفزاري، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا محمد بن المغيرة، حدثنا النعمان بن عبد السلام، عن أبي بكر، حدثنا شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال [1] .
8ـ ما رواه الدار قطني، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني، حدثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في الحلي زكاة) [2] .
الثاني: آثار وردت عن بعض الصحابة دالة على وجوب زكاة الحلي منها:
1ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (أن مُر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن) [3] .
2ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته) [4] .
3ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:(أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟
قال: نعم) [5] .
(1) رواه الدار قطني ج 2 ص 106، وقال أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره.
(2) رواه الدار قطني في سننه ج 2 ص 107.
(3) رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 139، وذكره ابن حزم في المحلى ج 6 ص 93.
(4) رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 139. والدار قطني في السنن ج 2 ص 107، وذكره أبو عبيد في الأموال ص 601، وابن حزم في المحلى ج 6 ص 93.
(5) رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 139. والدار قطني في السنن ج 2 ص 108، وذكره أبو عبيد في الأموال ص 601، وابن حزم في المحلى ج 6 ص 93.