2 ـ الفخر الرازي. قال في التفسير [1] الكبير: (الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي) . والدليل عليه قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ] [2] .
3 ـ الصنعاني. قال في سبل السلام: (وأظهر الأقوال دليلًا وجوبها لصحة الحديث وقوته) [3] .
4 ـ أحمد البنا. قال في الفتح الرباني: (وأظهر الأقوال دليلًا وأقواها ما ذهب إليه الأولون من وجوب الزكاة في الحلي) [4] .
5 ـ اللجنة الدائمة [5] للبحوث العلمية والإفتاء: السؤال:
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تغيره وإذا وجبت فكيف يزكى؟
الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبًا كان أم فضة، لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ] [6] .
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي ج 16 ص 46.
(2) سورة التوبة: آية 34.
(3) سبل السلام ج 2 ص 179.
(4) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا ج 9 ص 24.
(5) هم أصحاب الفضيلة:1 ـ فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز.2 ـ وشيخنا عبد الرازق عفيفي.3 ـ وشيخنا الشيخ / عبد الله بن غديان.
(6) سورة التوبة: آية 34 ـ 35.