الصفحة 38 من 96

ولما كان الزحام لا سيما في أيام المواسم يحمل البعض على تأخير الحلق أو التقصير حتى يخرجوا من الحرم بل بعضهم لا يحلق أو يقصر إلا إذا رجع إلى بلده، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلق والتقصير يصحان في الحرم وخارجه قال بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (1) ، وهو مذهب المالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) . وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يجوز أن يؤخر الحلق إلى الحل فإن فعل فعليه دم، وهو المذهب عند الحنفية (5) .

(1) …بدائع الصنائع (2/141) ، تبيين الحقائق (2/78) .

(2) …المدونة (1/457) ، حاشية الدسوقي (2/48) . إلا أنهم قالوا: إذا رجع إلى بلده ولم يحلق أو يقصر فعليه فدية إلا إن كان جاهلًا أو ناسيًا.

(3) …المجموع شرح المهذب ( 8/244) ، أسنى المطالب (1/502) .

(4) …الفروع (3/ 468) ، كشاف القناع (2/462) .

(5) …البحر الرائق (3/26) ، فتح القدير (3/128) .…

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت