، والمالكية (1) ، والحنابلة (2) ، والأصح عند الشافعية (3) .
القول الثاني: أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم عبدالله بن الزبير وعلقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري والأوزاعي, وبه قال أبو بكر بن خزيمة من الشافعية (4) ، وابن حزم (5) .
القول الثالث: أن الوقوف بمزدلفة سنة من سنن الحج، وبهذا قال بعض المالكية (6) ، والشافعية (7) ، وهو رواية عن أحمد (8) .
وقد استدل كل قوم بأدلة لما ذهبوا إليه، وأقربها إلى الصواب القول بأن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ووجه الوجوب أن (( فعله - صلى الله عليه وسلم - خرج إمتثالًا لقوله تعالى:?فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ?(البقرة: من الآية198) والفعل إذا خرج امتثالًا لأمر كان بمنزلته، والأمر للوجوب )) (9) .
(1) …الذخيرة (3/263) ، شرح مختصر خليل للخرشي (2/332) .
(2) …كشاف القناع (2/521) ، مطالب أولي النهى (2/ 417) .
(3) …الحاوي الكبير للماوردي (4/177) ، نهاية المحتاج (3/299) .
(4) …ينظر: التمهيد لابن عبد البر (9/270) ، المجموع شرح المهذب ( 8/152) ، المغني لابن قدامة (5/284) .
(5) …المحلى (5/127) .
(6) …شرح مختصر خليل للخرشي (2/332) ، مواهب الجليل (3/119) .
(7) …البيان للعمراني (4/321) ، مغني المحتاج (2/264) .
(8) …الفروع (3/510) ، الإنصاف (4/32) ، شرح العمدة في بيان المناسك (2/610) .
(9) …شرح العمدة في بيان المناسك (2/623) .