الصفحة 64 من 96

وأما ما جاء من النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، كالحديث الذي رواه الخمسة (1) عن ابن عباس: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم أهله، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) ). فهو حديث اختلف أهل العلم في صحته (2) . وعلى القول بصحته فيمكن الجمع بينه وبين ما دل عليه حديثا أسماء وابن عمر رضي الله عنهم بحمل النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس على الأفضلية والندب. فيكون النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس للكراهة لا للتحريم والمنع كما قال جماعة من أهل العلم.

(1) رواه أحمد (2083) ، وأبو داود، كتاب المناسك، باب التعجل من جمع، (1940) ، والترمذي، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، (893) ، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، (3065) ، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من تقدم لجمع من منى لرمي الجمار، (3025) .

(2) هذا الحديث جاء من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال عنه النووي في المجموع شرح المهذب 8/166: (( رواه بلفظه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ) ). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/528: (( وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا ) ). وقال عنه أيضًا: (( وهو حديث حسن ) ).

…وقد جاء هذا الحديث من طريق الحسن العرني به، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال عنه ابن عبد الهادي في المحرر 1/405: (( في إسناده إنقطاع؛ وذلك أن الإمام أحمد قال: لم يسمع الحسن من ابن عباس. وقد روى الترمذي الحديث من طريق المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وقال عنه: حديث حسن صحيح. والمسعودي ثقة اختلط، وقد رواه أبوداود من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء به ) ). وقد صحح النووي هذه الطريق في المجموع شرح المهذب (8/153، 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت