الشيخ: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (في الركاز الخمس) وقد اختلف العلماء في قوله: (الخمس) هل هو للعهد أو لبيان المقدار؟ فإن قلنا للعهد (في الركاز الخمس) صار مصرفه مصرف الفيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله خمسًا وإن جعلنا الخمس لبيان المقدار بقي أن ينظر إلى أين يصرف هل يصرف مصرف الزكاة أو فيما هو أعم؟ يحتمل هذا وهذا لكن على رأي من يرى أن (أل) هنا لبيان حقيقة المقدار يقول إنه يصرف مصرف الزكاة وجوبًا فيكون في الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره.
السائل: القول الراجح في الركاز كونه يأخذه واجده أو يرجع إلى بيت المال؟
الشيخ: يأخذه واجده هذا هو الراجح.
السائل: ألا يشبه هذا ما يجده الواجد من المعادن فيكون له؟
الشيخ: لا لأن هذا الركاز قد ملك أولًا والمعادن لم تملك هذا الفرق بينهما.
السائل: في زكاة الحلي قلنا إنه إذا كان لا يستطيع أن يخرج من الذهب فله أن يخرج من القيمة فعلى أي شيء يحسب هل على ثمن الذهب أم ماذا؟
الشيخ: أولًا يحسب بالنسبة للنصاب يحسب على وزن الذهب فإذا قدرنا أن هذا الذهب لا يصل إلى نصاب وهو عشرون دينارًا أي عشرون مثقالًا لكن قيمته أكثر من النصاب بالنسبة إلى الفضة فهنا لا زكاة فيه مع أنه بلغ النصاب فيقدر قيمته ذهبًا بغير تصنيع لأن هذه الصناعة حلال وليس فيها زكاة.
السائل: هل يشمل أيضًا الركاز ما إذا وجد سفينة غارقة في البحر؟
الشيخ: لا لأنه سيأتينا إن شاء الله في الركاز أنه لابد أن يكون عليه علامات الجاهلية أي ما قبل الإسلام فإذا وجت علامة على هذا فهو ركاز.
السائل: كم غرامًا نصاب الذهب؟
الشيخ: الغرامات خمسة وثمانين غرامًا وهذا أحوط بلا شك.
السائل: بارك الله فيك عمل الناس اليوم على إخراج الزكاة لا يستطيعون أن يحسبوا الصناعة؟