فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 2447

الشيخ: الدلو والحبل لا يدخل في البيع والدلو والحبل فيما سبق كان في البيوت آبار عليها بكرات وفيها حبل يسمى الرشا وفيها أيضًا دلو المؤلف رحمه الله يقول الدلو والحبل لا يدخل وهذا حق لأن الدلو والحبل منفصل والبكرة يقول لا تدخل وهي التي ينزل بها الحبل وتسمى عندنا المحالة تدور لكن ينبغي أن يقال البكرة إن كانت مسمرة دخلت في البيع وإن كانت موضوعة وضعًا على الخشبتين لم تدخل وهذا

مقتضى القاعدة لكن كل ما لا يدخل إذا شرطه المشتري دخل بالشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) .

القارئ: وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها لأن القرية أسم للأبنية دون المزارع.

الشيخ: إذا باع القرية فهل تدخل مزارعها؟ يقول المؤلف إن المزارع لا تدخل لكن ينبغي أن يقال أما المزارع متصلة فهي داخلة لأنها منها وكذلك المزارع التي في جوف القرية وأما المزارع المنفصلة بالطرقات والشوارع فهذه لا تدخل إلا بشرط.

القارئ: لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) متفق عليه وفي لفظ (نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة) رواه مسلم ولأن في بيعه ضرر من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان أحدهما يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معًا والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعًا كالحمل مع أمه وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقًا وبشرط التبقية للخبر ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت