فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 2447

العرف والمجنون لا يصح بيعه ولا شرائه

مطلقًا لأنه لا عقل له ولا يمكن أن تتأتى منه الإرادة والسكران كذلك لا يصح بيعه ولا شرائه لأن السكران فاقد العقل والنائم كذلك لا يصح بيعه ولا شرائه لأنه لا عبرة بقوله حتى لو سمعنا النائم يقول إني بعت مالي الفلاني على زيد فإنه لا عبرة بهذا الإقرار وكذلك أيضًا المبرسم البِرْاسَم داء يصيب الإنسان في رأسه فيهذي ويكون كلامه غير منضبط هذا أيضًا لا يصح تصرفه بيعه ولا شرائه ولا غيره قال (لأنه قول يعتبره الرضا فلم يصح من غير عاقل) .

القارئ: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وقد أشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسه ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة وباع مدبرًا وحلسًا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.

الشيخ: الضابط فيما يجوز بيعه (كل عين مملوكة) احترازًا مما لا يملك كالماء في نقع البئر فالماء في نقع البئر ليس مملوكًا لصاحبه حتى صاحب البئر لا يملكه و (يباح نفعها) احترازًا مما لا يباح نفعها كالكلاب لغير ما سيذكر ويباح أيضًا اقتنائها (من غير ضرورة) احترازًا مما يباح اقتنائه للضرورة ككلب الماشية والصيد والحرث هذه أيضًا لا يجوز بيعها لأنه لا يباح اقتنائها إلا عند الضرورة وقوله (يجوز بيعها) هذا خبر قوله (كل عين) يعني كل عين متصفة بهذه الصفات يجوز بيعها إذن الشروط هي أن تكون العين مملوكة مع إباحة النفع وإباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة ثم مثل لذلك ثم ذكر الأدلة على جواز بيع الأعيان المملوكة المتصفة بهذه الصفات.

القارئ: ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت