فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 2447

الشيخ: هذا أيضًا من الغرائب مر علينا قبل قليل أن الدليل أعم وهنا الدليل أخص لأن الدليل إنما ورد فيمن كان يصلي في المسجد الحرام ويمر الطائفون من عنده والمؤلف رحمه الله يقول لا حاجة في مكة إلى السترة ولا يضر ما مر بين يديه والصواب أنه يحتاج إلى السترة في مكة كما يحتاج إليها في غيرها وأن ما يقطع الصلاة في غير مكة يقطعها في مكة إلا من صلى حول المطاف ومر الطائفون من بين يديه فإنه هو الذي جنى على نفسه لأن الطائفين أحق بالمكان منه ومثل ذلك من صلى بمكان المارة عند الأبواب فإنه هو الذي اعتدى عليهم وصلى في أماكن مرورهم والله أعلم.

باب

قصر الصلاة

القارئ: ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا.

الشيخ: وأيضًا قصر الفجر لا يمكن لأنه كما قال يجحف بها ولأنه يجعلها وترًا وإذا جعلها وترًا لم تكن الصلوات المفروضة وترا أليس كذلك إذا كانت الفجر وترًا لم تكن الصلوات الخمس وترًا لأنها واحدة مع المغرب ثلاث تكون أربعة شفعًا وهذا على كل حال تعليل أو بيان للحكمة وإلا فالأصل هو النص والدليل.

القارئ: ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت