القارئ: والمسلمون أربعة أضرب منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره فإن أبا بكر الصديق أعطى عدي بن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما.
الشيخ: هذا صحيح يعني يقول: سيد مطاع في عشيرته مسلمًا حسن الإسلام نعطيه لأجل أن يسلم نظيره وهذا يقع كثيرًا ولنفرض أن مثلًا قبيلة صغيرة أسلم سيدها وحولها قبيلة صغيرة أيضًا لم يسلم فأعطينا سيد القبيلة المسلمة ثم إن سيد القبيلة الأخرى لما نظر إلى أن هذا السيد أُعطي هذا المال أسلم هذا أيضًا يحصل به الخير وهذا تأليف للغير فيجوز.
القارئ: الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه فإن أنسًا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن: طفق رسول لله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالًا من قريش المائة من الإبل وقال: (إني أعطي رجالًا حدثاء عهد بكفر أتألفهم) متفق عليه.
الشيخ: هذا ليس كالأول هذا لتقوية إيمانه أما الأول فهو الكافر لدخوله في الإسلام والثاني لتقوية إيمانه.
القارئ: الثالث: قوم إذا اعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين.
الشيخ: وإذا لم يعطوا لم يقاتلوا ولم يدافعوا هذا أيضًا من التأليف.
القارئ: الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة وقد سمى الله تعالى لهم سهما وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا والمذهب: الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغني عنهم فلا شيء لهم.