فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 2447

والثالث إذا كان هذا في أثناء النهار مثال ذلك رجل كافر فأسلم في أثناء النهار أسلم قبل الزوال في اليوم العاشر نقول: الأيام التسعة لا يلزمه قضاؤها لأنه ليس أهلًا للوجوب والحادي عشر وما بعده يلزمه صيامها لأنه صار من أهل الوجوب وأما العاشر قال بعض أهل العلم إنه يلزمهم الإمساك والقضاء وهذا هو المذهب قالوا يلزمهم الإمساك لحرمة الزمن ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا يومًا كاملًا فلزمهم قضاؤه وقيل إنهم لا يلزمهم الإمساك ولا القضاء لأنهم ليسوا من أهل الوجوب في أول النهار والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهم ممن يباح لهم الأكل ظاهرًا باطنًا في أول النهار فلا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهذا عكس القول الأول.

القول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء وهذا هو الراجح أنه يلزمهم الإمساك لأنهم صاروا من أهل الوجوب ولا يلزمهم القضاء لأنهم في أول النهار ليسوا من أهل الوجوب وهذا هو الذي تقوم عليه الأدلة فإنهم في أول النهار ليسوا من أهل الوجوب لا ظاهرًا ولا باطنًا وفي آخر النهار من أهل الوجوب ظاهرًا وباطنًا فيلزمهم الإمساك وأما القضاء فلا يلزمهم انتبهوا لهذه المسألة وهذا إذا حدث سبب الوجوب أما إذا ارتفع المانع فسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت