فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 2447

الشيخ: الأصح أنه يفطر بما شاء فلو قدر أن أحدًا من الناس كان ذاهبًا إلى مكة للعمرة وكان صائمًا ونامت إلى جنبه زوجته واشتاق إليها وجامعها وهو صائم وهي صائمة لا بأس على القول الراجح لأنه لا فرق بين الجماع وبين الأكل كلها على حد سواء (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ولذلك إذا سألك سائل في مكة في أيام العمرة يقول إنه جامع زوجته في رمضان وهو صائم لا تقل عليك الكفارة قل له هل أنت مسافر أم من أهل مكة؟ لأنك إذا أطلقت وقلت عليك الكفارة وهو معتمر هذه مشكلة قد يأخذ كلامك على القبول ويكلف نفسه فيصوم شهريين متتابعين والتفصيل هنا لابد منه لأن أكثر من يوجد في الحرم في أيام رمضان مسافرون فإذا سئلت فلا بد أن تستفصل تقول هل أنت مسافر أم مقيم؟ إذا قال مسافر جاء للعمرة قلنا ليس عليك شيء وإذا قال إنه من أهل مكة ألزمناه بالكفارة.

القارئ: وإذا قدم المسافر وبريء المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت