فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 2447

الشيخ: أحسنت هذا سؤال جيد يقول إذا تبرع الإنسان بدمه وهو صائم فهل هو كالمحجوم؟ الجواب نعم إذا أخذ منه كثير بقدر دم الحجامة بحيث يضعف به البدن فإنه يفطر وحينئذ نقول إذا كان الصوم واجبًاُ فإنه لا يجوز أن يأذن بسحبه منه إلا إذا كان الثاني مضطرًا فحينئذ نقول لا بأس أن يسحب منك وافطر أما إذا كان نفلًا فالأمر واسع وإذا كان الثاني غير مضطر فإنه لا يسحب منه ينتظر إلى الليل.

السائل: بالنسبة للدكتور الذي يسحب الدم؟

الشيخ: هذا سؤال جيد يقول بالنسبة للدكتور الذي يسحب الدم هل نقول هو كالحاجم يفطر؟ على الراجح لا يفطر أما على المذهب فإنه يفطر فلأنهم يقولون إن إخراج الدم بغير الحجامة لا يفطر حتى لو أخرج الإنسان أكثر من دم الحجامة فإنه لا يفطر لأنهم يرون أن المسالة تعبدية فيقتصر على ما جاء به النص وأما على رأي شيخ الإسلام فشيخ الإسلام يطرد القاعدة يقول حتى الحاجم لو حجم بآلة بدون مص فإنه لا يفطر كذلك الطبيب.

السائل: بارك الله فيكم ما يؤخذ للحرارة لو أخذه الصائم كتحميله من أسفل فهل تفطر؟

الشيخ: الصحيح أنها لا تفطر بناءً على أن الحقنة لا تفطر فالحقنة على قاعدة المذهب تفطر لأن الحقنة عند أهل المذهب مفطرة.

السائل: من ذرعه القيء وهو يصلي هل يخرج من الصلاة أو يمسكها في سره أو ماذا يفعل؟

الشيخ: هو إذا كان لا يمكن فليخرج من الصلاة خصوصًا على قول من يرى أن القيء إذا كان كثيرًا نقض الوضوء فهذا لابد من الخروج وهو أيضًا لو بقي يلوث المسجد فيتعدى ضرره.

السائل: ما رأيكم في حديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالحجامة؟

الشيخ: حديث أبي سعيد أنه أذن فيها لا يدل على هذا وحتى هذا الحديث يكون ضعيفًا لأن حديث أوس وشداد أصح منه على كل حال أنا أحلتكم على رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ففيها فوائد جمة ما تجدونها في غيرها.

السائل: عرفنا أن الحجامة تفطر ولكن ما حكمها على الصائم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت