فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2447

الشيخ: ودليل ذلك أولًا أثر عائشة فواضح حيث قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وأما الثاني فلأننا إذا قلنا بجواز تأخيره إلى ما بعد رمضان لألحقناه بالنوافل إذا لم يكن له حد صار يجوز تأخيره إلى الأبد وهذا إلحاقٌ له بالنوافل يعني يجعله كأنه نافلة وتعليلٌ ثالث ولأن رمضان الثاني بمنزلة خروج وقت الصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت آخر لأن القضاء مابين رمضانين ثم يأتي شهرٌ آخر له متعلقاته.

القارئ: فإن أخره لعذرٍ فلا شئ عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى وسواءٌ مات أو لم يمت لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شئ كما لو مات في رمضان.

الشيخ: هذه مسألة مهمة إذا أخره لعذر فإنه لا شئ عليه لا إطعامًا ولا قضاء فلو أن إنسانًا مرض في رمضان مرضًا يرجى برؤه ثم استمر به المرض حتى مات فلاشئ عليه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه لماذا؟ لأنه لم يستطيع الصوم وقولنا يرجي برؤه احترازًا مما لو جاءه رمضان وهو لا يرجى برؤه هذا ليس فرضه الصيام وإنما فرضه الإطعام فيطعم عنه وينتهي أمره في رمضان وهذه مسألة قد يغلط فيها بعض الطلبة قد يظن أن المسألة الأولى كالمسألة الثانية ولكن بينهما فرق لأن فرض المريض في المسألة الأولى الصوم أن يصوم بدل ما ترك ولم يستطيع بعد ذلك فسقط عنه كما لو مات في رمضان أو مات في شعبان وأما الثانية ففرضه الإطعام أصلا يعني هذا الذي لا يرجى برؤه في رمضان فلاصوم عليه أصلا وإنما يجب عليه الإطعام فنطعم عنه في نفس الشهر وينتهي أمره.

القارئ: وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يومٍ مسكينا لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت