فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 2447

الشيخ: الفرق الثاني أن مسحها لا يتوقت لأنه جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى والخف في الطهارة الصغرى فقط لحديث صفوان بن عسال وقد سبق إلا من جنابة لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم.

القارئ: وفي تقدم الطهارة روايتان إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت