فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 2447

الشيخ: كما لو دخل الاعتكاف وقال بشرط ألا أقيم في المسجد فأين الاعتكاف.

فصلٌ

القارئ: وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه فإن كان ناسيا فقال القاضي لا يبطل لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيًا فلم يبطلها كالأكل في الصوم وقال ابن عقيل يبطلها لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية.

الشيخ: الأقرب في هذه المسألة قول القاضي رحمه الله لأنه فعل مفسدًا ناسيًا فالقاعدة أنه لا يفسد كما لو تكلم في الصلاة ناسيًا أو أكل ناسيًا في الصوم أو ما أشبه ذلك وكذلك لو كان جاهلًا وخرج يظن أنه لا بأس بالخروج فلا يبطل الاعتكاف.

القارئ: وحكم المكره حكم الناسي لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما.

الشيخ: ويتصور الإكراه فيما لو حصل في المسجد اشتعال نار أو ما أشبه ذلك أو خوف من المطر أن يسقط المسجد هذا مكره فإذا خرج ثم تبين أنه لا خطر ورجع فإن اعتكافه باقٍ.

القارئ: وإن خرج بعض جسده جاز (لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله) متفقٌ عليه.

وله صعود سطح المسجد لأنه منه ولهذا منع الجنب من اللبث فيه وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين فقال إن كان عليها حائطٌ وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعةٌ له وإن لم تكن محوطةً لم يثبت لها حكمه.

الشيخ: وهذا الذي قاله القاضي هو الصحيح يعني إذا كانت في الرحبة يعني الحوش الذي يكون أمام المسجد أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه إذا كان يشمله حائط المسجد فهو منه فلا يضر المعتكف لو خرج إليه وإن كان خارج المسجد لكنه جعل احتياطا إن كثر الجماعة صلوا فيه فهذا ليس من المسجد.

القارئ: وإن خرج إلى منارةٍ خارجةٍ من المسجد بطل اعتكافه لأنها ليست منه قال أبو الخطاب ويحتمل ألا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت