القارئ: الخامس لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضوٍ منه كالقميص والبرنس والسراويل والخف، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلًا قال (يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدًا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس) متفقٌ عليه.