فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 2447

هناك احتمال أن يكون الدم طاهرا لأنه لم يذكر أن الرسول غسل يده ولكن غسله يده وارد بلا شك وهناك احتمال أنه يعفى عن يسير الدم كما عليه الجمهور وإلا فهو نجس لا شك فإن كل دم يخرج من حيوان ميتته نجسة فهو نجس وخرج بقولنا ميتته نجسة ما ميتته طاهرة كالسمك إلا أنه يستثنى من هذا الآدمي فإن ميتته طاهرة ودمه نجس على رأي الجمهور لكن لو قال قائل ما هو الدليل على استثناء الآدمي؟

فإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فليكن دمه طاهر وإذا كان ما أبين من الآدمي من الأجزاء طاهرا فليكن الدم كذلك طاهرًا على كل حال هذه مسألة بحثناها في باب إزالة النجاسة لكن هذا الحديث لا يدل على طهارة هذا الدم لوجود الاحتمالات وما وجد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال على عين المسألة التي هي أحد الاحتماليين وليس المعنى أنه يسقط الاستدلال به مطلقا وإلا فقد يكون هناك أدلة تعين أحد الاحتماليين فلا يبقى النص مجملا.

القارئ: ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف بذلك فترد وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى لقول عائشة كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا أخرجه البخاري ومسلم نحوه، ولا يشعرها لضعفها ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها.

الشيخ: بشعرها إن كانت معزًا وصوفها إن كانت ضأنًا وهذا تعليل صحيح ويكفي في ذلك السنة أنها لم ترد بإشعار الغنم لكن تقلد ما ذكره من آذان القرب.

فصل

(في شرائط وجوب الهدي)

القارئ: ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره وإن قلده وأشعره وجب بذلك كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت