فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2447

الشيخ: هذه المسألة لابد أن يكون المبيع معلومًا من ثمن أو مثمن إما برؤية بأن يراه أمامه والرؤية إما مقارنة للعقد وإما سابقة للعقد في زمن لا يتغير فيه المبيع أو صفة فيما يمكن انضباطه بالصفة لابد فإن باع ما لم يراه وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح لحديث أبي هريرة (نهى عن بيع الغرر) ولأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة فوجب أن يكون باقيًا والقول الثاني أنه يجوز أن يبيع أو أن يشتري ما لم يره وما لم يوصف له وله الخيار إذا راءه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن القول الأول أصح أنه لا يمكن صحة البيع إلا إذا كان معلومًا برؤية أو صفة وعلى القول بالصحة إذا راءه ولم يعجبه وفسخ البيع فهل نقول إن النماء الحاصل فيما بين عقد البيع والرؤية يكون للمشتري كبيع الخيار أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن انعقاد البيع مربوط بالرؤية والعلم؟ الظاهر الثاني لهذه العلة ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حلية على أن الإنسان يشتري أشياء لم يراها ولم توصف له وصفًا مطابقًا ثم إذا مضى مدة وراءه قال أنا فسخت البيع ويأخذ النماء لأنه قد يكون النماء كثيرًا في مدة وجيزة وعلى كل حال القول الذي تطمئن إليه النفس أنه لابد من العلم إما برؤية والرؤية إما مقارنة وإما سابقة على العقد في زمن لا يتغير فيه وإما بوصف ينضبط فإذا قال بعت عليك سيارتي التي في موقف السيارات ماذا يكون؟ على الخلاف إذا قلنا إن البيع يصح بدون رؤية أو صفة قلنا البيع صحيح ثم له الخيار إذا راءها وإذا قلنا أنه لا يصح فإنه لا يصح نقول إما أن تصف السيارة وصفًا منضبطًا وإما أن يراها المشتري ثم يشتريها.

القارئ: ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جمعيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت