فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2447

السائل: ما معنى قوله (فإن باع جريبًا من ضيعة) ؟

الشيخ: الضيعة البستان الضيعة البستان والجريب مسافة مساحة معلومة من الأرض.

السائل: إذا وقع العقد على ما لم يره ثم رأه وصلح له فهل يمضي البيع أم لا؟

الشيخ: المذهب لا يجوز والصحيح أنه يجوز وله الخيار إذا رأه.

فصل

القارئ: إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعرف قدرها لأن ابن عمر قال (كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فأكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءًا منها مشاعًا صح لأن من عرف شيئًا عرف جزئه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه باعه بعضها.

الشيخ: كلام المؤلف في هذه المسألة ضعيف فإذا قال البائع بعتك منها كل قفيز بكذا فلا بأس ويأخذ المشتري ما أراد من القفزان والثمن مقدر بالقفزان أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فلا يصح لأن البيع وقع على كل الصبرة فإذا قال البائع بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فالمؤلف يقول أنه لا يصح لأنه لا يدري ماذا يأخذ المشتري قد يأخذ عشرة أقفزة وقد يأخذ مائة قفيز وقد لا يأخذ إلا واحدة فهو مجهول وهذه المسألة نظير ما قلنا فيما إذا قال البائع للمشتري خذ من هذا القطيع ما شئت بمائة ريال وقلنا إن الصواب جواز ذلك وكذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فلا بأس لأن البائع معتمد على أنه لو يأخذها كلها لكان أحب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت