فهرس الكتاب
الشيخ: هنا قاس شيئًا مختلف فيه على مختلف فيه فالنكاح من قال أنه لا يصح إذا كان معلقًا فهو قياس على قياس مختلف فيه وهذا لا ينفع لأن من شرط القياس اتفاق الخصمين على حكم الأصل وهذا له أمثلة عند الفقهاء رحمهم الله منها مثلًا قالوا لا يجوز رمي الجمرات بحصى قد رُمي به كما لا يجوز استعمال الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فالمذهب إذا استعمل الماء في طهارة واجبة فإنه يكون طاهر غير مطهر فيقولون إذا رَمى بحصاة رُمي بها فإنه لا يصح الرمي قياسًا على ما إذا توضأ بماء قد توضئ به فنقول نحن لا نسلم بالأصل الذي قستم عليه وإذا لم نسلم بالأصل لم نسلم بالمقيس ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصاة رمي بها لأنها حصاة وقد أورد بعض العلماء على هذا أنه إذا قلتم بهذا القول لزم من قولكم أن يكفي الحجاج حصاة واحدة؟ نقول نحن ملتزمون دع الحاج يأخذ الحصاة ويرميها سبعة مرات عن نفسه ويجئ آخر نفسه كذلك والحجاج مليونين مثلًا لكن هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون ولكن نحن نلتزم وماذا يضر وعلى كل حال هذا جاء استطرادًا ونقول إن القياس يشترط فيه ثبوت الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه أما فإذا أنكر الأصل فكيف تقيس عليه ما هو فرعه.
فصل
القارئ: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجوز كإيجاره داره لبيع الخمر.