فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 2447

الشيخ: قوله (إذا باعه قفيزًا من هذه الصبرة) القفيز مكيال معروف وأستثنى من القفيز مكوكًا والمكوك جزء معلوم من القفيز فكأنه الآن باعه قفيزًا إلا مكوكًا وهذا صحيح.

القارئ: وإن باعه دارًا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعاتها جاز وكان مشاعًا.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله (إن باعه دارًا إلا ذراعًا) فهم يعلمون أن الدار عشرة أذرع مثلًا فإنه يجوز لأنه معلوم بالنسبة يعني إذا كانت عشرة أذرع واستثنى ذراع كأنه استثنى عشرها ولهذا قال (وكان مشاعًا منها) .

القارئ: وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعًا منها.

الشيخ: (وإلا) يعني وإلا يعلمان ذرعها (لم يجز) لأنه كالقفيز من الصبرة.

مسألة: لو باعه دارًا إلا ذراعًا مما يلي بيته يصح أو لا يصح؟ على القول الراجح يصح أما على المذهب ما يصح إلا إذا كان يعلمان ذرعها فإذا كان يعلمان ذرعها فربما يجوز على المذهب وأنا أشك في أنهم يجيزون هذا أيضًا لأنه إذا قال إلا ذراعًا مما يلي بيتي فهذا كالمعين بخلاف ما إذا قال إلا ذراعًا منها فهذا مشاع لكن على القول الراجح أنه جائز ولا حرج فيه كقوله بعتك الصبرة إلا قفيزًا منها.

القارئ: وإن باعه سمسمًا إلا كسبه أو قطنًا إلا حبه أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت