فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 2447

كلف نقله وإن كان بقائه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر كثير وإن أراد أحدهما سقي ماله لمصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لابد من السقي وإن سقي لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه.

فصل

القارئ: وإن باع أرضًا بحقوقها دخل فيها من غراس وبناء في البيع وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها والثاني لا يدخل لأن الأرض أسم للعرصة دون ما فيها وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر.

الشيخ: إذا باع أرضًا وفيها غراس أو فيها بناء دخل في البيع لأن هذا الغراس والبناء فرع والأرض أصل والفرع يتبع أصله وسواء قال بحقوقها أم لم يقل لكن الأولى لمن يكتب بين البائع والمشتري أن يقول بحقوقها لئلا يرد علينا القول الثاني وهو أنه إذا لم يقل بحقوقها لم يدخل الغراس ولا البناء ولهذا نقرأ في كثير من الوثائق وثائق بيع الأراضي يقول باعه بحقوقها وحدودها أيضًا فينبغي أن يتنبه لهذا والمهم أن القول الراجح ما قدمه المؤلف أنه إذا باعها وإن لم يقل بحقوقها فالغراس والبناء يتبع الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت