فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 2447

الشيخ: الصواب إذا رضي بهذا فلا بأس إذا رضي البائع بأن يرد عليه ما بقي من المبيع فلا حرج أما إلزامه فلا يلزم لأنه تفرقت الصفقة عليه بتلف بعض المبيع أو بيع أو نحو ذلك أقول فإن علم أن فيه عيبًا فباع بعضه مع علمه بالعيب فهذا ليس له الخيار لأن بيعه إياه رضا وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن باع فنقول في جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان إحداهما المنع والثانية الجواز والصواب أنه جائز إذا رضي البائع بذلك مثال هذا رجل اشترى طعامًا وباع نصفه ثم علم أن فيه عيبًا ومن المعلوم أن ما باعه لا يمكن رده لكن الثاني هل يرده أو لا المؤلف ذكر في ذلك روايتين رواية أنه يجوز أن يرده بقسطه من الثمن وراوية أخرى لا يجوز وتعليل الرواية الأخرى التي فيها عدم الجواز أن في ذلك تبعيضًا للصفقة على البائع وهذا ضرر عليه فأقول إذا رضي البائع بذلك فلا مانع فإذا قال الذي بيع يقدر بأرشه وهذا رده علي وأعطيك قسطه من الثمن.

القارئ: ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معًا أو إمساكهما وأخذ الأرش فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش لأن في ردهما تفريقًا محرما أو ضررًا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت