فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2447

الشيخ: لا بل بقدر النفقة فمثلًا إذا كان ينفق عليها عشرة ريالات في اليوم ويبيع منها حليب بعشرين فله عشرة والشعرة الأخرى تبقى رهنًا لأنها من نماء الرهن.

السائل: هل يجوز للمرتهن وطء الجارية إذا كانت رهنًا عنده؟

الشيخ: على كل حال من المعلوم أن المرتهن لا يطء الجارية لكن إذا أذن له صاحبها وأحبلها فإن قلنا بجواز بيع أمهات الأولاد فلا إشكال وإن قلنا بعدم الجواز فحينئذ يبطل الرهن.

السائل: السيارة المرهونة إذا كان على المرتهن كُلفةً في المكان الذي يوقف فيه السيارة فهل يباح لها ركوبها؟

الشيخ: لا، لأن هذه الكلفة تكون على مالكها.

السائل: ماذا لو لم يرض مالكه بدفع هذه الكُلفة؟

الشيخ: إذا أبى أن يدفع فربما يقال في هذه الحال تؤجر السيارة بقدر النفقة.

السائل: هل للمرتهن أن يركبها؟

الشيخ: لا ليس له أن يركب إلا بإذن الراهن.

فصل

القارئ: وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعًا لم يرجع وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل وإن أنفق بغير إذنه معتقدًا للرجوع نظرنا فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن وإن

كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به؟ على روايتين بناءً على من قضى دينه بغير إذنه.

الشيخ: هذا تفصيل واضح وجيد.

فصل

القارئ: فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز لأنه يصير قرضًا جر منفعة وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت