فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2447

الشيخ: المذهب في العارية أنه ضامن بكل حال سواء فرط أم لم يفرط والصحيح أن العارية كغيرها من الأمانات إن تعد أو فرط ضمن وإلا فلا ضمان عليه.

السائل: فإن اختلفا في السبب هل يعد تفريطًا أو لا فإلى ماذا نرجع؟

الشيخ: إذا اختلفا في كون هذا الشيء تفريطًا أم لا واتفقا على ما حصل لكن أدعى الذي عنده أنه ليس تفريط وأدعى المالك أنه تفريط فإننا نرجع إلى العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت