القارئ: وإذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز وإن كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضة ولو أتلف شيئًا قيمته مائة فصالحه على مائة وعشرة لم يجز لذلك وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلًا بتأجيله.
الشيخ: الصحيح أنه يكون مؤجل والمؤلف يقول (لم يصر المؤجلًا) لأن قاعدة المذهب أن الحال لا يتأجل والصواب أنه يتأجل لأنه إحسان ممن له الحق على صاحب الحق فإن التأجيل وتأخير الاستيفاء لا شك أنه إحسان فكيف نقول لا يصح يقول المرلف لأن الحال لا يتأجل لكن نقول من أين لكم هذه القاعدة؟ قالوا لأن هذا العقد ثبت بدون تأجيل فليكن على ما ثبت قلنا لكن صاحب الحق وافق على التأجيل وأقل ما فيه أن يكون وعدًا والوعد يجب الوفاء به.
السائل: قول المؤلف (وإذا أعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه) هل هذا مطلقًا أم هو خاص بالربويات؟
الشيخ: لا بل مطلقًا لأنه يأخذه بغير حق إذا أقر له بمائة صاع فكيف يقول له أصالحك بمائة وعشرين هذا لا يحتاج إلى صلح بل نقول أوفه المائة صاع وإذا شئت أن تهبه العشرين فلا بأس.
السائل: المصالحة على النقد بالنقد كيف يكون التقابض؟
الشيخ: يأتي العوض والثاني يكون قد قبض مثلًا أنا في ذمتي لفلان عشرة دنانير وصالحني عنها بمائة درهم فهنا آتيه بمائة درهم وأعطيه إياها والدنانير قد قبضت لأنها في ذمتي.
حتى في الصرف يجوز أن تصارف شخصًا في دين في ذمته ولا حاجة لإحضاره يعني فلا يحتاج أن نقول حضر الدراهم ثم اتفق معه لأن ما في الذمة مقبوض.
السائل: قوله (لم يصر مؤجلًا) قلنا أن الراجح أنه يتأجل فما ثمرة الخلاف؟