فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 2447

الشيخ: هذا فيه نظر فقياس التوكيل بطلاق غيرها على التوكيل بطلاق نفسها فيه نظر، لأنه من المعلوم أنها إذا وُكِّلت في طلاق نفسها فإنها لن تُطلِّقَ إلا حيث رأت المصلحة في التطليق لكن لو وُكِّلت بطلاق غيرها فقد تُطلِّق هذا الغير وهي تعلم أنه ليس من مصلحته لكن حقدًا أو كراهية أو ما أشبه ذلك فالصحيح أن المرأة أن تُوَكَّل في طلاق نفسها كما يجوز أن تُخير، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نسائه، وأما توكيلها في طلاق غيرها ففي صحته نظر ووجه هذا النظر أنها قد لا تراعي المصلحة في طلاق غيرها وربما إذا لم تكرمها هذه المرأة التي وُكِّلت بطلاقها فإنها تُطَلِّقُها على الفور.

القارئ: ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها.

السائل: توكيل الرجل الفاسق في تزويج ابنته هذا يحصل كثيرًا خصوصًا لمن لا يعيش في هذه البلاد فهل يشترط في الولي العدالة؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من شرط الولي أن يكون عدلًا ولو قلنا بهذا القول فإنه ما بقى أحد يزوج بنته فمن من الناس مَنْ يكون سالمًا من الكبائر أو الإصرار على الصغائر إلا نادرًا فالغيبة الآن مثلًا هي فاكهة المجالس عند كثير من الناس.

فصل

القارئ: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانًا وكله منذ عام فيقول قبلت لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالإذن في الطعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت