فهرس الكتاب
القارئ: إذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يقع للموكل لأنه لم يرض بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه وإن قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لأنه أمره بعقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدًا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا ويحتمل أن لا يصح لأنه أراد عقدًا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك وإن أطلق فله الأمران لأن العرف جار بهما.
الشيخ: هذا الفصل لا يكاد يعرفه إلا طلبة العلم إن عرفوه والعامي لا يفرق بين أن يقول اشتر لي بهذا الدينار أو اشتر لي في ذمتك وانقد هذا الدينار لكن الفقهاء جزاهم الله خيرًا يصورون المسائل وقد تكون نادرة الوقوع تمرينًا للطالب ولأنه ربما يحتاج إليها في يوم من الأيام.
السائل: إذا قال الوكيل لموكله اشتر لي هذه الحاجة بمائة دينار مثلًا فهل للوكيل أن يتصرف لمصلحة نفسه فيشتريها بأقل من مائة ويأخذ الباقي؟
الشيخ: لا يجوز فهذا من الخيانة لأن بعض الناس قد يفعل هذا الشيء فيشتريها بثمن أرخص مما قُدِّر له أو أرخص من قيمة المثل ثم يبيعها على الموكِّل بأكثر وهذه خيانة فالواجب عليه إذا كان يريد أن يستفيد أن يقول وكِّلني أن اشتري لك بعوض وتبرأ ذمته.