القارئ: وإن كان دينًا لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته.
الشيخ: الدين أشد على العامل من بيع السلع فكيف نقول يلزمه أن يتقاضى الدين في ذمم الناس المماطلين المعسرين ولا يلزمه أن يبيع السلع مع أن بيعها سهل.
فصل
القارئ: ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة فإن شرط لهما جزءًا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان وإن قارض اثنان واحدًا بألف لهما جاز وكان بمنزلة عقدين فإذا شرطا له جزءًا من الربح والباقي لهما على عقد ملكيهما فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه فإذا شرطا التسوية فقد شرط أحدهما جزءًا من ربح مال صاحبه بغير عمل وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح ببيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركة وقراضًا وللعامل النصف بماله والسدس بعمله وإن قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فإن قال خذه مضاربة فسد لأنه جعل ربح ماله كله له وذلك ينافي مقتضى المضاربة وإن لم يقل مضاربة صح وكان إبضاعًا وإن قال ولي الثلثان فسد لأنه يشرط لنفسه جزءًا من ربح مال صحابه بغير عمل.
فصل